أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الزوج وأم وأخت لأم وأخوات لأب وأبناء إخوة لأب
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الزوج وأم وأخت لأم وأخوات لأب وأبناء إخوة لأب
معلومات عن الفتوى: الزوج وأم وأخت لأم وأخوات لأب وأبناء إخوة لأب
رقم الفتوى :
9878
عنوان الفتوى :
الزوج وأم وأخت لأم وأخوات لأب وأبناء إخوة لأب
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : من حسين عثمان بالآتى توفيت دارية محمد عن زوجها وأمها وأختها من أمها وثلاث إناث أخواتها من أبيها وعن أبناء أخويها لأبيها فما نصيب كل وارث .
نص الجواب
أجاب : لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختها لأمها السدس فرضا ولأخواتها من أبيها الثلثان فرضا بالسوية بينهن .
فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى تسعة أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهم وللأخت لأم منها سهم وللأخوات الثلاث من الأب أربعة الأسهم الباقية بالسوية بينهن ولا شىء لبناء أخويها لأبيها وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: